مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

246

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الثالث : ما يحصل به المحرمية ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا يترتّب على الطفل الذي أخذ الفرد من المؤسّسات العامّة أيّ حُكم من أحكام الأولاد ، وأيّ أثر من الآثار ، فإن كانت صبيّة بعد أن بلغت ستّ سنين لا يجوز للرجل الذي ربّاها تقبيلها ووضعها في حجره ، وإن كان صبيّاً لا يجوز للمرأة بعد أن صار مميّزاً تقبيله والنظر إليه مع تلذّذ وشهوة ، ولكن إن أراد الرجل أن تصير الصبيّة محرماً له حتى يحلّ له النظر إليها بعد بلوغها ، وهكذا في طرف المرأة ، فهناك سببين يمكن أن يحصل بهما المحرميّة . السبب الأوّل : الرضاع فإن كان الطفل الذي أخذه الرجل صبيّة يمكن حصول المحرميّة بينها وبين الرجل بسبب الرضاع بطرق ، وهي ما يلي : أ : ارتضاعها من لبن زوجة الرجل - مع الشرائط المعتبرة في الرضاع ، وقد تقدّم في الباب الأوّل - فتصير الصبيّة بنتاً رضاعيّاً للرجل ، وتكون المرضعة امّاً رضاعيّاً لها . ب : ارتضاعها من لبن امّ الرجل ، حتّى تصير اختاً رضاعيّاً له . ج : ارتضاع الصبيّة من لبن أخت الرجل حتّى تصير بنتاً رضاعيّاً لُاخته . د : ارتضاعها من لبن بنت أخت الرجل ، حتّى تصير بنتاً رضاعيّاً لبنت أخت الرجل . ه‍ : ارتضاعها من لبن زوجة أخ الرجل حتّى تصير بنتاً لأخيه بالرضاع ، أو ترتضع من لبن بنت أخيه ، حتّى تصير بنتاً رضاعيّاً لبنت أخيه . و : ارتضاع الصغيرة من لبن امرأةٍ ، ثمّ بعد الطلاق وانقضاء العدّة ، أو موت